الشيخ الصدوق
118
من لا يحضره الفقيه
5236 - وروى السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " كان قوم يشربون فيسكرون فتباعجوا ( 1 ) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فسجنهم فمات منهم رجلا وبقي رجلا فقال أهل المقتولين : يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي ( عليه السلام ) للقوم : ما ترون ؟ فقالوا : نرى أن تقيدهما فقال علي ( عليه السلام ) : لعل ذينك اللذين ما تقتل كل واحد منهما صاحبه ؟ قالوا : لا ندري ، فقال علي ( عليه السلام ) : بل أنا أجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة فأخذ دية جراحة الباقين من دية المقتولين " . 5237 - و " رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ( 2 ) ثلاثة نفر واحد منهم أمسك رجلا وأقبل الآخر فقتله ، والآخر يراهم ، فقضى ( عليه السلام ) في صاحب الرؤية أن تسمل عيناه ( 3 ) . وقضى في الذي أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل " . 5238 - و " قضى عليه السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقال : وهل عبد الرجل إلا كسيفه وسوطه يقتل السيد به ، ويستودع العبد السجن حتى يموت " ( 4 ) . باب * ( الجراحات والقتل بين النساء والرجال ) * 5239 - روى عبد الرحمن بن الحجاج ( 5 ) عن أبان بن تغلب قال : قلت لأبي - عبد الله - ( عليه السلام ) : " ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها ؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنين ؟ فقال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا ؟ قال : ثلاثون ، قلت
--> ( 1 ) بعج بطنه بالسكين يبعجه بعجا إذا شقه فهو مبعوج . ( 2 ) هذا أيضا من رواية السكوني كما تقدم ج 3 ص 30 وفي الكافي ج 7 ص 288 . ( 3 ) سلمت عينه إذا فقأتها بحديدة محماة . ( 4 ) تقدم نحوه في كتاب القضاء ص 30 من حديث السكوني . ( 5 ) رواه الكليني في الصحيح ج 7 ص 299 .